Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Watsa'iq as-Siyasiyyah · Pengarang: محمد حميد الله

Baca halaman 97

  1. القسم الثاني العهد النبوي بعد الهجرة
  2. ١٨ قسمة قمح خيبر
  3. ١٨/ ألف وقف عمر بن الخطاب ما ملك من أموال خيبر

ثمره فهو للسائل والمحروم والضيف وذي القربى وابن السبيل (و) في سبيل الله ينفقه حيث أراه الله من ذلك. وإن توفيت، ومئة الوسق الذي (؟ التي) أطعمني محمد ﷺ بالوادي بيدي لم أهلكها فانها مع ثمغ على السنّة التي أمرت بها. (و) إن شاء وليّ ثمغ، اشترى من ثمره رقيقا لعمله. وكتب معيقيب. وشهد عبد الله بن الارقم.

عبد الرزاق، رقم ١٩٤١٧:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا ما أوصى به عبد الله، عمر أمير المؤمنين. إن حدث به حادث أن ثمغا وصرمة ابن الاكوع صدقة. والعبد الذي فيه. ومئة السهم الذي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمئة التي أطعمني محمد ﷺ تليه حفصة ما عاشت. ثم يليه ذو الرأي من أهله (؟ أهلها) . لا يباع ولا يشترى: ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى. ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه.

في رواية أبي داود (كتاب ١٨) :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين: إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة ابن الاكوع والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد ﷺ بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها. أن لا يباع ولا يشترى. ينفقه حيث رأى، من السائل والمحروم وذي القربى. ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا.

وفي رواية فتح البارىء: ... أنه قرأها في قطعة أديم ... أبي غسّان المدني قال هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفا حرفا: هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله. فان توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها- قلت فذكر الشرط كله نحو الذي تقدّم في الحديث

Rujukan halaman ini: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، ص 97 (SanadKitab #23667, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.