Lewati ke konten

Kitab: An-Nukatul Wafiyyah · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 1, halaman 335

  1. الجزء ١
  2. المتن المحقق
  3. المقطوع

قولهُ:

١٠٧ - وَقَوْلُهُ (كُنَّا نَرَى) إنْ كانَ مَعْ ... عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ

١٠٨ - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ لَه ... و (لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ

١٠٩ - مَرفُوعاً (الحَاكِمُ) و (الرَّازِيُّ ... ابنُ الخَطِيْبِ)، وَهُوَ القَوِيُّ

تَضَمنت ثلاثةَ أقوالٍ: أولُها: مُفصَلٌ، والاثنانِ مطلقانِ.

القولُ الأولُ: وهو الذِي اختارهُ ابنُ الصلاحِ (١)، والخطيبُ (٢) أنَّهُ إنْ أضافهُ إلى عَصرِ النَبي ﷺ كانَ مَرفوعاً. ومفهومهُ: أنَّهُ إنْ لَم يضفْهُ إليهِ لَم يكن مَرفوعاً، وإنَّما صَرحَ بهذا المَفهومِ في قولِهِ: ((أوْ لا فَلا)) ليرتبَ عليهِ القولَ الثالثَ.

القولُ الثانِي (٣): أنَّهُ لا يكونُ مرفوعاً مُطلقاً، سَواءٌ أُضيفَ إلى عَصرِ النبي ﷺ، أَو لا، والضميرُ في قولهِ: ((قلتُ، لكن جَعلهْ)) لِما لَم يَكُن مضافاً إلى عَصرِ النبي ﷺ، المفهومِ من قولهِ: إنْ كانَ معَ عَصر النبي ﷺ، والمصرحِ بهِ في قولهِ: ((أوْ لا، فَلا))، أي.

القولُ الثالثُ (٤): الرَفع مطلقاً، وَلو لَم يضف إلى عَصرِ النبي ﷺ، وهوَ قولُ الحَاكمِ (٥) وَالرازِي (٦).

Rujukan halaman ini: النكت الوفية بما في شرح الألفية، ج 1، ص 335 (SanadKitab #23798, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.