Lewati ke konten

Kitab: An-Nukatul Wafiyyah · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 2, halaman 80

  1. الجزء ٢
  2. أقسام التحمل

قولهُ: (فكما لا يصحُّ) (١) إلى آخرهِ. قالَ ابنُ الصلاحِ: ((ولو قدّرنا أنَّ الإجازةَ إذنٌ فلا يصحُّ أيضاً ذلك للمعدومِ، كما لا يَصحُّ الإذنُ في بابِ الوكالةِ للمعدومِ؛ لوقوعِهِ في حالةٍ لا يصحُّ فيها المأذونُ فيه منَ المأذونِ له، وهذا أيضاً يوجبُ بُطلانَ الإجازةِ للطفلِ الصغيرِ الذي لا يَصحُّ سَماعُهُ)) (٢).

قولهُ في قولهِ: (والسابعُ) (٣): (رأى أبو الطيِّبِ) (٤)، أي: رآهُ، أي (٥): رأى صحتَهُ (٦).

قولهُ: (تَتْرَا) (٧)، أي: متتابعاً، أي: غيرَ مرةٍ (٨) في أجزاء مُتعددةٍ.

قولهُ: (وهذا أظهرُ) (٩)، أي: أنَّهُ يُعلمُ، أي: يُعاملُ مُعاملةَ المعلومِ.

قولهُ: (للأداءِ) (١٠) يتعلّقُ ((بأهلٍ)).

قولهُ: (نقلُ خلافٍ ضعيفٍ) (١١)، أي: في شرحِ قولهِ: ((وقيل لابنِ حنبلٍ فرجلُ)) (١٢).

Rujukan halaman ini: النكت الوفية بما في شرح الألفية، ج 2، ص 80 (SanadKitab #23798, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.