Lewati ke konten

Kitab: An-Nukatul Wafiyyah · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 2, halaman 81

  1. الجزء ٢
  2. أقسام التحمل

قولهُ: (سنّه أو تمييزُهُ) (١) السؤالُ في حيز ((أو)) عنْ كُلٍّ منَ الأمرينِ، أو أحدِهِما مبهماً، أي: يعتبرُ ذلك، أو شيءٌ منه؛ فلذلك كانَ الجوابُ بالنفيِ، وهذا بخلافِ ما لو عطفَ بأم، فإنَّ الطلبَ معها لأحدِ الأمرينِ اللذينِ عُلِمَ ثبوتُ أحدِهما منْ غيرِ تعيينٍ، فالجوابُ فيها يكونُ بالتعيينِ دونَ الإثباتِ أو النفيِ.

قولهُ: (واحتجّ) (٢)، أي: الخطيبُ لصحتِها.

قولهُ: (والإجازة) (٣) عبارةُ ابنِ الصلاحِ نقلاً عنِ الخطيبِ (٤)، وهوَ الصوابُ: ((والإباحةُ تصحُّ للعاقلِ، وغيرِ العاقلِ)) (٥)، أي: ليتركبَ منه قياسٌ ترتيبُه: الإجازةُ إباحةٌ، والإباحةُ تصحُّ لغيرِ العاقلِ؛ فالإجازةُ تصحُّ لغيرِ العاقلِ.

قولهُ: (هذا النوع) (٦)، أي: وهو الإجازةُ، وعبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((هذا النوعُ منْ أنواعِ تحملِ الحديثِ ليؤدِّيَ بهِ بعدَ حصولِ أهليتهِ حرصاً على توسيعِ السبيلِ إلى بقاءِ الإسنادِ الذي اختصتْ بهِ الأمةُ وتقريبه منْ رسولِ اللهِ ﷺ)) (٧).

قولهُ: (وقد تقدم ذكرها) (٨) لعلهُ في عمومِ جوابِ القاضي أبي الطيبِ في نصهِ آنفاً (٩) على أنَّ التمييزَ ليسَ بشرطٍ، وقولهُ: ((تَصحُّ للعاقلِ وغيرِ العاقلِ)) (١٠).

Rujukan halaman ini: النكت الوفية بما في شرح الألفية، ج 2، ص 81 (SanadKitab #23798, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.