Lewati ke konten

Kitab: An-Nukatul Wafiyyah · Pengarang: برهان الدين البقاعي

Baca Juz 2, halaman 329

  1. الجزء ٢
  2. آداب المحدث

فاقتضى كلامُهُ هناكَ رجحانَ الامتناعِ، والصوابُ كمَا قدّمتُهُ هنُاكَ أنَّهُ إنْ كَانَ المملي يسمعُ لفظَ المستمِلي فحُكمُ المستملي حُكمُ القارئ عَلى الشّيخِ، فيجوزُ لسامعِ المستملي، أنْ يَرويَهُ عنِ المملِي لكنْ لا يَجوزُ أنْ يقولَ: سمعتُ، ولا أخبرني فلانٌ إملاءً، إنّما يجوزُ ذلكَ لمنْ سمعَ لفظَ المملي، ويجوزُ أنْ يقولَ: أخبرنا فلانٌ، ويطلقُ ذلكَ على الصحيحِ.

وهلْ يجوزُ أنْ يقيدَ ذلكَ بقولِهِ: قراءةً عليهِ؟ يحتملُ أنْ يقالَ بالجوازِ؛ لأنَّ المستملي كالقارىء عَلَى الشّيخِ وَيحتملُ أنْ لا يجوزَ ذَلكَ؛ لأنَّ موضوعَ المستملي تتبُّعُ ألفاظِ الشّيخِ، وَليسَ قصدهُ القراءةَ عَلى الشّيخِ، والأوَّلُ أظهرُ كما تقدّمَ هُنَاكَ، واللهُ أعلمُ)).

ومُرادُهُ بموضوعِ المستملي المرادُ منهُ والمقصودُ بِهِ.

قولُهُ: (وَاستَحسَنُوا البَدْءَ / ٢٣٨ أ / بقارىءٍ تَلا) (١)، قالَ شيخُنَا ﵀: ((كانَ شيخُنَا العراقيُّ يقرأُ بسورةِ ((سَبَّحَ))، وفيهَا منَ المناسبةِ:

﴿سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى﴾ (٢))).

قلتُ: وكذا: ﴿وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى﴾ (٣)، وكذا: ﴿قَدَّرَ فَهَدَى﴾ (٤)،

و: ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ (٥) وغيرِ ذلكَ.

قولُهُ: (فَالصَّلاةُ والسَّلامُ) (٦) وإنّما اقتصرَ عَليها؛ لاشتهارِهَا في المجموعِ نحو ((لا إلهَ إلاَّ اللهُ)) في كلمةِ الإسلامِ، وهي الشَّهادتانِ.

Rujukan halaman ini: النكت الوفية بما في شرح الألفية، ج 2، ص 329 (SanadKitab #23798, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.