Lewati ke konten

Kitab: Siyarul Hats · Pengarang: ابن المبرد

Baca halaman 442

  1. الفصل الثالث في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة، ومالها، وما عليها

قال ابن رجب: «وإسناده صحيح».

ثم قال ابن رجب بعد هذا: (فصل: وقد استدل على وقوع الثلاث المجمعة بأدلة متعددة من الكتاب والسنة، أما الكتاب، فمواضع:

أحدها: قوله: ﴿يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾.

إلى قوله: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً﴾ فاستنبط ابن عباس من قوله: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً﴾ أن من طلق على ما أمره الله لاستقبال العدة طلاقاً رجعياً وتركها حتى تنقضي عدتها، أو استرجعها، فقد جعل الله له مخرجاً، أما مراجعتها في العدة، أو نكاحها بعدها من غير زوج ولا إصابة، ومن طلق على غير ما أمر به الله، فطلق ثلاثاً، فلم يجعل الله فرجاً ولا مخرجاً، وهذا ثابت عن ابن عباس.

الموضع الثاني: قوله في سياق آيات: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزواً﴾، قال الحسن: «كان الرجل في عهد النبي ﷺ يطلق ويقول: كنت لاعباً، ويعتق ويقول: كنت لاعباً، ويزوج ابنه ويقول: كنت لاعباً، فقال رسول الله ﷺ: ثلاثٌ من قالهن لاعباً جائزاتٌ عليهم: العتاق، والطلاق، والنكاح، فأنزل الله تعالى: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزواً﴾.

Rujukan halaman ini: سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر، ص 442 (SanadKitab #25, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.