Lewati ke konten

Kitab: Siyarul Hats · Pengarang: ابن المبرد

Baca halaman 443

  1. الفصل الثالث في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة، ومالها، وما عليها

الموضع الثالث: قال: وهو ما يظهر لي بحمد الله من الآية على أن المطلق مرتين مأمورٌ بالإمساك بالمعروف، أو تسريح بإحسان، فدلت الآية على أن المطلق مرتين مأمورٌ بالإمساك بالمعروف، وهو الرجعة باتفاق المفسرين، أو التسريح بإحسان.

وقد اختلف العلماء في المراد بالإحسان، فقالت طائفة: هو الطلقة الثالثة، وهو قول مجاهد وقتادة وغيرهما، واختاره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا.

والقول الثاني في الآية: أن المراد بالتسريح بالإحسان: تخلية سبيلها حتى تنقضي عدتها، فيخلي بينها وبين الأزواج).

وقد جعل ابن رجب في آخر كتابه هذا في إحداث عمر للطلاق، وأنه مقبول قوله، فقال: (فصل: أخرج البخاري من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم

Rujukan halaman ini: سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر، ص 443 (SanadKitab #25, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.