Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 188

  1. فصل في الواجب
  2. النية شرط ترتيب الثواب

العين (¬١) مِن كلِّ وجهٍ، فلذلك قال: «مُطلقًا»؛ ليَشمَلَ ذلك كلَّه بشرطِه، ولو لم يَذْكُرْ ذلك لَوَرَدَ عليه مَن تَرَكَ شيئًا مِن ذلك.

والتَّقريرُ الثَّاني: أنَّ «مطلقًا» عائدٌ إلى التَّركِ، والتَّقديرُ: تَركًا مُطلقًا، ليَدخُلَ: المُخيَّرُ، والمُوَسَّعُ، وفرضُ الكفايةِ، فإنَّه إذا تَرَكَ فرضَ الكفايةِ لا يَأثَمُ، وإنْ صَدَقَ أنَّه تاركٌ واجبًا، وكذلك الآتي به آتٍ بالواجبِ، مَعَ أنَّه لو تَرَكَه لم يَأْثَمْ، وإنَّما يَأثَمُ إذا حَصَلَ التَّركُ المُطلَقُ منه ومِن غيرِه، وهكذا في الواجبِ المُخيَّرِ والمُوسَّعِ.

ودَخَلَ فيه أيضًا: الواجبُ المُحَتَّمُ والمُضَيَّقُ [وفرضُ العينِ] (¬٢)؛ لأنَّ كلَّ ما ذُمَّ الشَّخصُ عليه إذا تَرَكَه وَحْدَه ذُمَّ عليه أيضًا إذا تَرَكَه هو وغيرُه.

(وَمِنْهُ) أي: ومِن الواجبِ (مَا) أي: واجبٌ (لَا يُثَابُ) فاعلُه (عَلَى فِعْلِهِ) بمُجرَّدِ الفعلِ، (كَنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ، وَرَدِّ وَدِيعَةٍ، وَ) ردِّ (غَصْبٍ، ونَحْوِهِ) كرَدِّ عاريَّةٍ (إِذَا فُعِلَ) ذلك (مَعَ غَفْلَةٍ).

قالَ الطُّوفِيُّ: الواجبُ: هو المأمورُ به جزمًا، وشرطُه ترتُّب (¬٣) الثَّوابِ على نيَّةِ التَّقَرُّبِ بفِعلِه (¬٤).

(وَمِنَ المُحَرَّمِ: مَا) أي: مُحَرَّمٌ (¬٥) (لَا يُثَابُ) تَارِكُهُ (عَلَى تَرْكِهِ) بمُجَرَّدِ التَّركِ، (كَتَرْكِهِ) مُحَرَّمًا (غَافِلًا) (¬٦) عن كَوْنِ تَرْكِه طاعةً، بامتثالِ الأمرِ بالتَّركِ.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 188 (SanadKitab #250, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.