Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 189

  1. فصل في الواجب
  2. الفرض لغة

قالَ الطُّوفِيُّ (¬١): الحرامُ: المَنْهِيُّ عنه جزمًا، وشَرطُ ترتيبِ الثَّوابِ على تَرْكِه نِيَّةُ التَّقرُّبِ به، فتَرتيبُ الثَّوابِ وعَدَمُه في فعلِ الواجبِ وتَركِ المُحَرَّمِ وعَدمِهما راجعٌ إلى وجودِ شرطِ الثَّوابِ وهو النِّيَّةُ، لا إلى انقسامِ الواجبِ والحرامِ في نَفسِهما (¬٢).

فَائِدَةٌ: قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: تنبيهٌ: التَّصرُّفاتُ ثلاثةُ أقسامٍ:

- منها ما لا يُمكِنُ إلَّا أنْ يُقصَدَ به التَّقرُّبُ إلى اللهِ تَعالى، كالعبادةِ المَحضةِ.

- ومنها: ما لا يُمكِنُ التَّقرُّبُ به إلى اللهِ تَعالى، وهو النَّظَرُ الأوَّلُ المُفضي إلى إثباتِ العِلمِ بالصَّانعِ.

- ومنها: ما يُمكِنُ التَّقرُّبُ به، كرَدِّ الوديعةِ ونحوِه، وكذا المُباحاتُ، كقولِ معاذٍ: أَحْتَسِبُ (¬٣) نَوْمَتي كما أَحْتَسِبُ (٣) قَوْمتي (¬٤).

(وَالفَرْضُ لُغَةً:

(١) التَّقْدِيرُ) ومنه قولُه تَعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (¬٥) أي: قَدَّرْتم،

(٢) (وَالتَّأْثِيرُ) قَالَ في «المِصباح» (¬٦): فُرْضَةُ القَوْسِ: مَوْضِعُ حَزِّهَا لِلْوَتَرِ.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 189 (SanadKitab #250, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.