Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 218

  1. فصل في المكروه
  2. أحكام المكروه

(فَصْلٌ)

(المَكْرُوهُ ضِدُّ المَنْدُوبِ) قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: المَكْرُوهُ لغةً ضدُّ المَحبُوبِ، أخذًا من الكراهةِ، وَقِيلَ: مِن الكريهةِ، وهي الشِّدَّةُ في الحربِ (¬١). انتهى.

وأصلُ الكراهةِ لُغَةً خلافُ الإرادةِ، فمَعنى كراهةِ الشَّرعِ لشيءٍ: إمَّا عدمُ إرادتِه، أو إرادةُ ضِدِّه، كما في قولِه تَعالى: ﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ﴾ (¬٢).

(وَ) المَكروهُ شرعًا: (هُوَ مَا مُدِحَ تَارِكُهُ) فخَرَجَ بما مُدِحَ: المباحُ، فإنَّه لا مَدْحَ فيه وَلَا ذَمَّ، وبقولِه: «تاركُه»: الواجبُ والمندوبُ؛ فإنَّ فاعلَهما يُمدَحُ لا تارِكُهما.

وخرجَ بقولِه: (وَلَمْ يُذَمَّ فَاعِلُهُ): الحرامُ، فإنَّه يُذَمُّ فاعلُه، فإنَّه وإنْ شارَك المكروهَ في المدحِ بالتَّركِ، فإنَّه يُفارِقُه في ذمِّ فاعلِه.

(وَ) المكروهُ (لَا ثَوَابَ فِي فِعْلِهِ) إذا قُلْنا إنَّه لا يُثابُ على فعلِ عبادةٍ على وجهٍ مُحَرَّمٍ، وهو الأصحُّ، وأمَّا إذا قُلْنا: إنَّه يُثابُ عليها؛ فيُثابُ هنا قطعًا.

(وَهُوَ) أي: المكروهُ:

(١) (تَكْلِيفٌ،

(٢) وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ حَقِيقَةً) لا مجازًا على الصَّحيحِ، كما أنَّ المندوبَ مأمورٌ به على الصَّحيحِ؛ لأنَّه يُقابِلُه، فهو على وِزانِه.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 218 (SanadKitab #250, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.