وقيلَ: أهلُ البيتِ: أزواجُه، وقيلَ: أهلُه وأزواجُه.
وعلى الصَّحيحِ: ليسَ قولُهم (بِإِجْمَاعٍ، وَلَا حُجَّةٍ، مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ) واحدٍ؛ لِما تَقَدَّمَ.
(وَمَا عَقَدَهُ أَحَدُ) الخلفاءِ (الأَرْبَعَةِ) رَضِيَ اللهُ تعالى عنهم أجمعينَ (مِنْ صُلْحٍ) كعقدِ عمرَ صُلحَ بني تَغْلِبَ (¬١)، (وَ) عقدِ (خَرَاجِ) السَّوادِ (¬٢)، (وَ) مِن (جِزْيَةٍ) وما جَرى مَجْرى ذلك: (لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ) عندَ أكثرِ أصحابِنا.
وقيلَ: يَجُوزُ نَقضُه إذا رأى الإمامُ ذلك، فيَكُونُ حُكْمُه (¬٣) حُكْمَ رأيِه في جميعِ المَسائلِ؛ لأنَّ المصالحَ تَختلِفُ باختلافِ الأزمنةِ، قال في «شرحِه»: وهذا الصَّحيحُ عندَ أصحابِنا المُتأخِّرينَ (¬٤)، واللهُ أعلمُ.