Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 314

  1. باب في الدليل الثالث: الإجماع
  2. من ليس إجماعه بحجة

وقيلَ: أهلُ البيتِ: أزواجُه، وقيلَ: أهلُه وأزواجُه.

وعلى الصَّحيحِ: ليسَ قولُهم (بِإِجْمَاعٍ، وَلَا حُجَّةٍ، مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِدٍ) واحدٍ؛ لِما تَقَدَّمَ.

(وَمَا عَقَدَهُ أَحَدُ) الخلفاءِ (الأَرْبَعَةِ) رَضِيَ اللهُ تعالى عنهم أجمعينَ (مِنْ صُلْحٍ) كعقدِ عمرَ صُلحَ بني تَغْلِبَ (¬١)، (وَ) عقدِ (خَرَاجِ) السَّوادِ (¬٢)، (وَ) مِن (جِزْيَةٍ) وما جَرى مَجْرى ذلك: (لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ) عندَ أكثرِ أصحابِنا.

وقيلَ: يَجُوزُ نَقضُه إذا رأى الإمامُ ذلك، فيَكُونُ حُكْمُه (¬٣) حُكْمَ رأيِه في جميعِ المَسائلِ؛ لأنَّ المصالحَ تَختلِفُ باختلافِ الأزمنةِ، قال في «شرحِه»: وهذا الصَّحيحُ عندَ أصحابِنا المُتأخِّرينَ (¬٤)، واللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 314 (SanadKitab #250, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.