Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 326

  1. باب في الدليل الثالث: الإجماع
  2. ما يصح فيه تمسك بإجماع، وما لا يصح

(٣) (أَوْ) مِن أمرٍ (دُنْيَوِيٍّ: كَرَأْيٍ فِي حَرْبٍ) وتدبيرِ أمرِ الجيوشِ والرَّعِيَّةِ.

قالَ البِرْمَاوِيُّ: فيه مذهبانِ مشهورانِ، المُرَجَّحُ منهما: وجوبُ العملِ فيه بالإجماعِ (¬١).

قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وهو أظهرُ؛ لأنَّ الدَّليلَ السَّمعيَّ دَلَّ على التَّمسُّكِ به مطلقًا مِن غيرِ تقييدٍ، فوَجَبَ المَصيرُ إليه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ التَّقييدِ (¬٢).

(٤) (أَو) مِن أمرٍ (لُغَوِيٍّ) فيُعتَدُّ بالإجماعِ في أمرٍ لُغوِيٍّ، ككونِ الفاءِ للتَّعقيبِ، قَطَعَ به البِرْمَاوِيُّ (¬٣).

وقيلَ: يُعتَدُّ بالإجماعِ فيه إنْ تَعَلَّقَ بالدِّينِ، وإلَّا فلا.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 326 (SanadKitab #250, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.