Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 355

  1. باب في الدليل الثالث: الإجماع
  2. فصل في الخبر
  3. تعريف المستفيض، وحصول العلم به

لا يُمكِنُ أنْ تُضبَطَ بعبارةٍ. وقالَ غيرُه: يُمكِنُ أنْ تُضبَطَ بما تَسْكُنُ إليه النَّفسُ، كسُكُونِها إلى المتواترِ، أو قريبٍ منه، بحَيثُ لا يَبقى فيه احتمالٌ عندَه.

ومِن القرائنِ المُفيدةِ للقَطعِ: الإخبارُ بحَضْرَتِه ﷺ ولا يُنْكِرُه، أو بحَضرَةِ جَمْعٍ يَستحيلُ تَواطُؤُهم على الكذبِ ونَحْوِه (¬١). انتهى.

(إِلَّا إِذَا نَقَلَهُ) أي: نَقَلَ غيرَ المستفيضِ (آحَادُ الأَئِمَّةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِمْ) أي: على عَدَالَتِهِمْ ودِينِهم، (مِنْ طُرُقٍ مُتَسَاوِيَةٍ، وَتُلُقِّيَ) المنقولُ (بَالقَبُولِ؛ فَـ) ـإنَّه يُفِيدُ (العِلْمَ فِي قَوْلِ) المُحَقِّقينَ مِن أصحابِنا وغيرِهم.

قالَ القاضي مِنهم: هذا المذهبُ.

وقالَ أبو الخَطَّابِ (¬٢): هذا ظاهرُ كلامِ أصحابِنا. ولم يَحْكِ فيه خلافًا.

قالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ما أَسْنَدَه البخاريُّ ومسلمٌ (¬٣) العِلْمُ اليقينيُّ النَّظريُّ واقعٌ به، خلافًا لمَن نَفَى ذلك مُحتَجًّا بأنَّه لا يُفيدُ في أصلِه إلَّا الظَّنَّ، وإنَّما تَلَقَّتْه الأُمَّةُ بالقَبولِ؛ لأنَّه يَجِبُ عليهم العملُ بالظَّنِّ، والظَّنُّ قد يُخطِئُ.

قالَ: وقد كُنْتُ أَمِيلُ إلى هذا وأَحْسَبُه قويًّا، ثمَّ ظَهَرَ لي أنَّ المذهبَ الَّذِي اختَرْناه أوَّلًا هو الصَّحيحُ؛ لأنَّ ظَنَّ مَنْ هو معصومٌ مِنَ الخطأِ لا يُخطِئُ، والأُمَّةُ في إجماعِها معصومةٌ مِن الخطأِ (¬٤).

قالَ النَّوويُّ: وخالفَ ابنَ الصَّلاحِ المُحَقِّقُونَ وَالأَكْثَرُونَ، وقَالُوا: يُفِيدُ الظَّنَّ مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ (¬٥).

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 355 (SanadKitab #250, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.