Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 476

  1. باب في العام والخاص
  2. العام اصطلاحا
  3. عموم اللفظ بالعرف في ثلاثة أمور

(٢) (وَنَحْنُ،

وَقُلْنَا، و) غيرُ، (نحوِ (¬١) قولِه تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ (قُلُوبُكُمَا﴾ (¬٢) مِمَّا فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ) شيءٌ (وَاحِدٌ) قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: لاستثنائِه لغةً. انتهى. ولأنَّ قاعدةَ اللُّغةِ أنَّ كلَّ اثنينِ أُضِيفا إلى مُتَضَمَّنِهما يَجُوزُ فيه ثلاثةُ أوجهٍ:

(١) الجمعُ على الأفصحِ، نحوُ: قَطَعْتُ رُؤُوسَ الكبشينِ،

(٢) ثمَّ الإفرادُ، كرأسِ الكبشينِ،

(٣) ثمَّ التَّثنيةِ، كرأسيِ الكبشينِ،

وإنَّما رَجَحَ الجمعُ استثقالًا لتوالي دَالَّينِ على شيءٍ واحدٍ وهو التَّثنية، وتَضَمُّنِ الجمعِ العددَ، بخلافِ ما لو أُفْرِدَ.

(وَأَقَلُّ جَمَاعَةٍ (¬٣) فِي غَيْرِ صَلَاةٍ: ثَلَاثَةٌ) عندَ أصحابِنا وأقلُّها في الصلاةِ اثنانِ.

(وَمِعْيَارُ العُمُومِ: صِحَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ) فيُستَدَلُّ على عمومِ اللَّفظِ بقولِه: «الاستثناء» فإنَّه إخراجُ ما لَوْلاه لوَجَبَ دُخولُه في المُستثْنَى منه، فوَجَبَ أنْ تَكُونَ كلُّ الأفرادِ واجبةَ الاندراجِ، وهذا مَعنى العُمومِ.

تنبيهٌ: بَقِيَ معَنا مسائلُ مِمَّا يَدُلُّ على العُمومِ:

منها: أنْ يكونَ اللَّفظُ عامًّا: إمَّا بالعُرفِ، أو بالعَقلِ،

فعمومُه بالعُرفِ في ثلاثةِ أمورٍ:

أحدُها: فَحوَى الخِطَابِ.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 476 (SanadKitab #250, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.