Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 477

  1. باب في العام والخاص
  2. العام اصطلاحا
  3. عموم اللفظ بالعقل في ثلاثة أمور

والثَّاني: لحنُ الخطابِ، نحوُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ (¬١) فيَعُمُّ إحراقَه، ونحوُ: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (¬٢) فيَعُمُّ الأذى بلسانِه ويدِه.

والثَّالثُ: ما نُسِبَ الحُكْمُ فيه لذاتِه، وإنَّما تَعَلَّقَ في المعنى بفعلٍ اقتضاه الكلامُ، نحوُ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (¬٣) فإنَّ العُرفَ نَقَلَه إلى تحريمِ الأكلِ على العُمومِ.

وعمومُه بالعقلِ في ثلاثةِ أمورٍ:

أحدُها: ترتيبُ الحُكمِ على الوصفِ، نحوُ: حُرِّمَتِ الخمرُ للإسكارِ؛ فإنَّ ذلك يَقتضي أنْ يَكُونَ عِلَّةً له، والعقلُ يَحكُمُ بأنَّه كُلَّما وُجِدَتِ العلَّةُ وُجِدَ المعلولُ، وكُلَّما انتفتْ يَنتفي.

والثَّاني: مفهومُ المُخالفةِ عندَ القائلِ به، كقولِه ﷺ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» (¬٤) فإنَّه بمفهومه يَدُلُّ على أنَّ مطلَ غيرِ الغنيِّ عُمومًا لا يَكُونُ ظلمًا.

والثَّالثُ: إذا وَقَعَ جوابًا لسؤالٍ، كما لو سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عمَّن أفطرَ، فقال: عليه الكفَّارةُ. فيُعلَمُ أنَّه يَعُمُّ كلَّ مفطرٍ.

(فائدةٌ: سَائِرُ الشَّيْءِ بِمَعْنَى بَاقِيهِ) عندَ الأكثرِ، وعليه الاستعمالُ؛ فإنَّ «سائرَ» بمعنى «أَسْأَرَ»؛ أي: أَبْقَى، فهو مِن السُّؤْرِ، وهو البقيَّةُ، فلا يَعُمُّ.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 477 (SanadKitab #250, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.