Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 516

  1. باب التخصيص
  2. الخاص، والتخصيص
  3. شروط الاستثناء

«له عليَّ عشرةٌ إِلَّا عشرةً إلَّا ثلاثةً»؛ لَزِمَه سبعةٌ، والاستثناءُ الأوَّلُ لا يَصِحُّ، فيَسقُطُ فيَبقى كأنَّه اسْتثْنَى ثلاثةً مِن عشرةٍ.

(وَيُسْتَثْنَى بِصِفَةِ مَجْهُولٍ: مِنْ مَعْلُومٍ، وَ) مجهولٍ (مِنْ مَجْهُولٍ) كقولِه تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ (¬١)، وقولِه: ﴿خم سج سح سخ﴾ (¬٢)، وتَقَدَّمَ آنفًا، (وَ) يُستثْنَى بصفةٍ أيضًا (الجَمِيعُ) أي: جميعُ المُستَثْنى منه (كَـ: «اقْتُلْ مَنْ فِي الدَّارِ إِلَّا البِيضَ»، فَكَانُوا كُلُّهُمْ بِيضًا؛ لَمْ يُقْتَلُوا)؛ لجوازِ الاستثناءِ بالصِّفةِ.

(وَإِذَا تَعَقَّبَ) الاستثناءُ (جُمَلًا) مَذكوراتٍ:

(١) (بِوَاوِ عَطْفٍ، أَوْ) مُتَعاطِفاتٍ بِـ (مَا فِي مَعْنَاهَا) أي: مَعنى الواوِ (كَالفَاءِ وَ «ثُمَّ») فإنْ لم يَصلُحْ عَوْدُ الاستثناءِ إلى كلِّ واحدةٍ مِن الجُمَلِ لدليلٍ اقْتَضَى عَوْدَه إلى الأُولى فقطْ، أو إلى الأخيرةِ فقطْ، أو كانَ عائدًا إلى كلٍّ منها بالدَّليلِ، فلا خلافَ في العَوْدِ إلى ما قامَ به الدَّليلُ،

مثالُ ما دَلَّ دليلٌ على عَوْدِه إلى الأُولى، فيَعُودُ إليها قَطعًا: قولُه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾ (¬٣)، فالاستثناءُ ﴿مَنِ اغْتَرَفَ﴾ إِنَّمَا يَعُودُ إلى ﴿مِنْهُ﴾ لا إلى ﴿مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ﴾.

ومثالُ العائدِ إلى الأخيرةِ جَزمًا للدَّليلِ لا إلى غيرِه: قولُه تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (¬٤) الآيةَ، فـ ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إِنَّمَا

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 516 (SanadKitab #250, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.