Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 625

  1. باب النسخ
  2. النسخ لغة وشرعا
  3. الزيادة ليست نسخا

(أَوْ) كانَتِ الزِّيادةُ مِن (غَيْرِهِ) أي: من (¬١) غيرِ الجنسِ المزيدِ، فإنَّها لا تَكُونُ (نَسْخًا) إجماعًا كزيادةِ وجوبِ الزَّكاةِ على وجوبِ الصَّلَاةِ، وكذا الصَّومُ والحجُّ وغيرُها، وأمَّا زيادةُ العبادةِ غيرِ المستقلَّةِ كزيادةِ الجزءِ المُشتَرطِ والشَّرطِ فقد تَقَدَّمَ آنفًا.

(وَنَسْخُ جُزْءِ) عبادةٍ (أَوْ) نسخُ (شَرْطِ عِبَادَةٍ) نَسخٌ (لَهُ) أي: لذلك الجزءِ أو الشَّرطِ (فَقَطْ) أي: دونَ نسخِ جميعِ تلك العبادةِ على الصَّحيحِ، وقِيلَ: نسخٌ للكُلِّ.

وقالَ المجدُ: مَحَلُّ الخلافِ في شرطٍ مُتَّصِلٍ كالتَّوجُّهِ، ومُنفصلٍ كوضوءٍ، لَيْسَ نسخًا لها إجماعًا (¬٢).

واستُدلَّ للمذهبِ الأوَّلِ بأنَّ وجوبَ العبادةِ باقٍ، ولا يَفتقرُ إلى دليلٍ ثانٍ إجماعًا، ولم يَتَجَدَّدْ وجوبٌ.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 625 (SanadKitab #250, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.