Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 651

  1. باب في القياس
  2. فصل في شروط العلة
  3. اعتبارات العكس عند الفقهاء والأصوليين

هذه العِلَّةُ مُخالفةٌ للإجماعِ على (¬١) عدمِ اعتبارِها في الصَّلَاةِ، وأنَّ الصَّلَاةَ واجبةٌ على المُسافرِ معَ وجودِ مَشَقَّةِ السَّفرِ.

(٧) (وَ) مِن شروطِ العِلَّةِ المُستَنْبَطةِ أيضًا: (ألَّا تَتَضَمَّنَ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ) أي: حُكمًا في الأصلِ غيرَ ما أَثْبَتَه النَّصُّ؛ لأنَّها إِنَّمَا تُعلَمُ ممَّا أُثْبِتَ فيه.

مثالُه: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ» (¬٢)، فتُعَلَّلُ الحرمةُ بأنَّه رِبًا فيما يُوزَنُ كالنَّقدينِ، فيَلْزَمُ التَّقابُضُ، معَ أنَّ النَّصَّ لم يَتَعَرَّضْ له، وقِيلَ: إنَّ الزِّيادةَ إذا لم تُنافِ النَّصَّ لم يَضُرَّ وجودُها.

(٨) (وَ) مِن شَرطِها (أَنْ يَكُونَ دَلْيلُهَا شَرْعِيًّا) وذلك لأنَّ دَليلَها لو كانَ غيرَ شرعيٍّ لَلَزِمَ ألَّا يَكُونَ القِيَاسُ شرعيًّا.

(٩) (وَ) مِن شرطِ صِحَّتِها أيضًا: أنْ (لَا يَعُمَّ دَلِيلُهَا حُكْمَ الفَرْعِ [بِعُمُومِهِ أَوْ بِخُصُوصِهِ] (¬٣) كقولِ الشَّافعيِّ: الفواكهُ مَطعومةٌ، فجَرَى الرِّبَا فيها كالبُرِّ، ثمَّ أَثْبَتَ الطُّعمَ عِلَّةً بقولِه: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ» (٢)، فالفرعُ داخلٌ في الطَّعامِ.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 651 (SanadKitab #250, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.