Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 652

  1. باب في القياس
  2. فصل في شروط العلة
  3. اعتبارات العكس عند الفقهاء والأصوليين

وكقولِ حنفيٍّ في نجاسةِ غيرِ السَّبيلِ: خارجٌ نجسٌ، فنَقَضَ كالسَّبيلِ، ثمَّ أَثْبَتَ العِلَّةَ بما يُروى مِن قولِه: «مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَتَوَضَّأْ» (¬١) لأنَّه تطويلٌ بلا فائدةٍ، ورجوعٌ عن القِيَاسِ لثبوتِ الحُكمِ بدليلِها لا بنَفْسِها، فلم يَثْبُتِ الحُكمُ بالقِيَاس.

قال العَضُدُ (¬٢): لنا أنَّه يُمكِنُ إثباتُ الفرعِ بالنَّصِّ كما يُمكِنُ إثباتُ الأصلِ به، فالعدولُ عنه إلى إثباتِ الأصلِ، ثمَّ العِلَّةِ، ثمَّ بيانِ وجودِها في الفرعِ، ثمَّ بيانِ ثبوتِ الحكمِ تطويلٌ بلا فائدةٍ.

(١٠) (وَ) مِن شُروطِها: (أَنْ تَتَعَيَّنَ) في الأصحِّ، خلافًا لمنِ اكتفى بشيوعِها مُتَعَلِّقًا بقولِ عمرَ ﵁: «اعرفِ الأشباهَ والنَّظائرَ، وقِسِ الأمورَ برأيِك» (¬٣). فعلى هذا يَكفي كونُ الشَّيءِ مُشْبِهًا للشَّيءِ شَبَهًا ما، لكنْ أطبقَ الجماهيرُ على فسادِه، وأجمعَ السَّلَفُ على أنَّه لا بُدَّ في الإلحاقِ منَ الاشتِراكِ بوصفٍ خاصٍّ، أما التَّعليلُ بأحدِ أمرينِ أو ثلاثةٍ ونحوِ ذلك مِن المحصورِ؛ فلا يَمتنِعُ، كما لو مَسَّ الرَّجُلُ مِن الخُنثى فرجَ الرَّجلِ، أو المرأةُ مِن الخُنثى فرجَ النِّساءِ، فإِنَّه يَنتقضُ وُضوءِ الماسَّينِ؛ لأنَّه (¬٤) إمَّا مسُّ فرجٍ أو مَسٌّ لشهوةٍ.

(١١) (وَ) مِن شروطِ العِلَّةِ (ألَّا تَكُونَ وَصْفًا مُقَدَّرًا) أي: مفروضًا، لا حقيقةَ له، كتعليلِ جوازِ التَّصرُّفِ بالبيعِ ونحوِه بالمِلكِ، فلا يَجُوزُ التَّعليلُ

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 652 (SanadKitab #250, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.