Lewati ke konten

Kitab: Adz-Dzakharul Harir · Pengarang: أحمد بن عبد الله البعلي

Baca halaman 793

  1. باب في الاستدلال وأنواعه
  2. فصل في الاستحسان
  3. المصالح المرسلة

قالَ الشَّيخُ: الاستدلالُ بأمارةٍ أو عِلَّةٍ هو المصالحُ (¬١).

(وَتُسَدُّ الذَّرَائِعُ) عندَ أحمدَ ومالكٍ. الذَّرَائِعُ: (جَمْعُ ذَرِيعَةٍ، و)، الذَّريعَةُ (هِيَ مَا) أي: حُكمٌ (ظَاهِرُهُ مُبَاحٌ، وَيُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مُحَرَّمٍ)، ومَعنى سَدِّها المنعُ مِن فِعلِها لتحريمِه؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى عَذَّبَ أُمَّةً بحيلةٍ احتالوها، فمَسَخَهم قِرَدَةً وسَمَّاهم مُعْتَدِينَ وجَعَلَ ذلك نَكالًا وموعظةً للمُتَّقينَ ليَتَّعِظوا بهم، ويَمتنعوا مِن مِثلِ أفعالِهم.

قالَ المُوَفَّقُ (¬٢): والحيلُ كُلُّها مُحرَّمَةٌ لا تَجُوزُ في شيءٍ مِن (¬٣) الدِّينِ، وهو أن يُظهِرَ عقدًا مباحًا يُريدُ به مُحَرَّمًا، مُخادَعَةً وتَوَسُّلًا إلى فعلِ ما حَرَّمَ اللهُ، واستباحةِ مَحظوراتِه، أو إسقاطِ واجبٍ، أو دفعِ حقٍّ، ونحوِ ذلك.

فمن ذلك: لو كانَ لرجلٍ عشرةٌ صِحاحٌ، ومَعَ آخَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ مُكَسَّرَةٌ، فاقتَرضَ كلُّ واحدٍ مِنهما ما معَ صاحبِه ثمَّ تَبَارَيا تَوَصُّلًا إلى بيعِ الصِّحاحِ بالمُكَسَّرَةِ مُتفاضِلًا، أو باعَه الصِّحاحَ بمِثْلها مِن المُكَسَّرَةِ، ثمَّ وَهَبَه الخمسةَ الزَّائدةَ، أو اشتَرى منه بها أُوقِيَّةَ صابونٍ ونحوَها ممَّا يَأخُذُه بأقلَّ مِن قيمتِه، فكلُّ ما كانَ مِن هذا على وجهِ الحيلةِ فهو خبيثٌ مُحرَّمٌ، وأباحَه أبو حنيفةَ والشَّافعيُّ إذا لم يَكُنْ مَشروطًا في العقدِ.

Rujukan halaman ini: الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، ص 793 (SanadKitab #250, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.