Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shalah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 187

  1. المسألة السادسة: الخلاف في قبول صلاة الليل المفوتة بالنهار، وعكسه
  2. الخلاف في مسألة المسايفة، إذا شغل بقتال عدو وخشي خروج الوقت على ثلاثة أقوال

قالوا: وتأخير يوم (¬١) الخندق منسوخٌ. وهذا مذهب مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣) (¬٤)، والإمام أحمد في المشهور عنه من مذهبه (¬٥).

الثَّاني: أنَّها تؤخَّر كما أخَّر (¬٦) النَّبيُّ ﷺ يوم الخندق. وهذا مذهب أبي حنيفة (¬٧).

والأوَّلون يجيبون عن هذا: بأنَّه كان قبل أنْ تُشْرع صلاة الخوف، فلمَّا شُرِعت صلاة الخوف لم يؤخِّرْها بعد ذلك في غزاةٍ واحدةٍ (¬٨).

والحنفيَّة تجيب عن ذلك بأنَّ صلاة الخوف إنَّما شُرِعَت على تلك الوجوه ما لم يلتحم القتال؛ فإنَّه (¬٩) يمكنهم أنْ يصلُّوا صلاة الخوف كما أمر الله سبحانه؛ بأنْ يقوموا صفَّين، صفًّا (¬١٠) يصلُّون، وصفًّا يحرسون.

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 187 (SanadKitab #253, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.