Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shalah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 188

  1. المسألة السادسة: الخلاف في قبول صلاة الليل المفوتة بالنهار، وعكسه
  2. الخلاف في مسألة المسايفة، إذا شغل بقتال عدو وخشي خروج الوقت على ثلاثة أقوال

وأمَّا حال الالتحام فلا يمكن ذلك (¬١).

فالتَّأخير وقع حال الاشتغال بالقتال، وصلاة الخوف شُرِعت حال المواجهة قبل الاشتغال بالقتال، فهذا له موضع، وهذا له موضع.

وهذا في القوَّة (¬٢) كما ترى.

وقالت طائفةٌ ثالثةٌ: يخيَّر بين تقديمها والصَّلاة على حسب حاله، وبين تأخيرها حتى يتمكَّن من فعلها. وهذا مذهب جماعةٍ من الشَّاميين (¬٣)، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد (¬٤).

لأنَّ الصَّحابة فعلوا هذا وهذا (¬٥) في قصَّة بني قريظة، كما سنذكره (¬٦) بعد هذا، إن شاء الله تعالى.

وعلى الأقوال الثَّلاثة فلا حُجَّة للعاصي، المفرِّط، المتعدِّي، الذي قد باء بعقوبة الله وإثم التَّفويت في ذلك بوجهٍ من الوجوه. وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 188 (SanadKitab #253, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.