الدَّليل الثَّامن: ما رواه مسلمٌ في «صحيحه» (¬١)، من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كانوا ثلاثةً فليؤمَّهُم أحَدُهم، وأحقُّهم بالإمامة أقرؤُهُم».
ووجه الاستدلال به: أنَّه أمر بالجماعة، وأمْرُهُ على الوجوب.
الدَّليل التَّاسع: أنَّه ﷺ أمَرَ من صلَّى وحْدَه خلف الصَّفِّ أنْ يعيد الصَّلاة. فروى وابصة بن معبد: «أنَّ رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلِّي خلف الصَّفِّ وحده، فأمَرَه أن يعيد الصَّلاة». رواه الإمام أحمد (¬٢)، وأهل «السُّنن» (¬٣)، وأبوحاتم ابن حبَّان في «صحيحه» (¬٤)، وحسَّنه التِّرمذي (¬٥).
وعن علي بن شيبان قال: خرجنا حتى قدمنا على النَّبيِّ ﷺ، فبايعناه، وصلَّينا خلْفَه. قال: ثمَّ صلَّينا وراءَهُ صلاةً أخرى، فقضى