صلاة مَن يليها عند أبي حنيفة (¬١)، وأحد (¬٢) القولين في مذهب أحمد (¬٣).
فإنْ قيل: لو وَقَفَت فذَّةً خلف صفِّ (¬٤) النِّساء صحَّت صلاتُها؟
قيل: ليس كذلك؛ بل إذا انفرَدَت (¬٥) المرأة عن صفِّ النِّساء لم تصحَّ صلاتُها، كالرجل الفذِّ خلف صفِّ الرِّجال. ذكر ذلك القاضي أبويعلى في «تعليقه» (¬٦)؛ لعموم قوله ﷺ: «لا صلاة لفردٍ (¬٧) خلف
Rujukan halaman ini:الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 235 (SanadKitab #253, hlm. urut 273)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.