Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 597

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الجيم
  3. الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازم
  4. الباب الأول: في الجهاد وما يختص به
  5. الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

١٠٨٠ - (خ م ط ت د) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄: قال: وُجِدَتِ امرأَةٌ مَقْتُولُة في بعض مَغازي رسولِ الله ﷺ، فَنَهى رسول الله ﷺ عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبْيانِ. وفي رواية: فَأنْكَرَ.

أخرجه الجماعة إلا النسائي غيرَ أَنَّ الموطأَ أَرسله عن نافع عن ⦗٥٩٨⦘ النبي ﷺ (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 2، ص 597 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.