Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 598

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الجيم
  3. الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازم
  4. الباب الأول: في الجهاد وما يختص به
  5. الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

١٠٨١ - (د) رباحُ بن الربيع ﵁: قال: كُنَّا مع رَسُولِ الله ﷺ في غَزْوةٍ، فرأى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ على شيءٍ، فبعثَ رجُلاً فقال: انظُرْ عَلامَ اجتَمَعَ هؤلاء؟ فجاء، فقال: على امرأةٍ قتيلٍ، فقال: ما كانت هذه لتقُاتِلَ، قال: وعلى المقدِّمَة خالدُ بنُ الوليد، قال: فَبَعَثَ رجلاً، فقال: قُل لخالد: لا تَقْتُلُنَّ امرأَة ولا عَسِيفاً. أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عسيفاً) العسيف: الأجير.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 2، ص 598 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.