Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 638

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الجيم
  3. الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازم
  4. الباب الثاني: في فروع الجهاد
  5. الفصل الأول: في الأمانة والهدنة
  6. الفرع الأول: في جوازهما وأحكامهما

١١٢٦ - (د) رجل من جهينة: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لعلكم تُقاتِلونَ قوماً فتظْهرونَ عليهم، فَيتَّقُونَكم بأموالهم دونَ أنفسهم وذرَارِيهِمْ، ⦗٦٣٩⦘ فيُصَالحونَكُمْ على صُلحٍ، فلا تُصيِبوا منهم فوق ذلك، فإنه لا يَصْلُحُ لكم» . أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَيَتَّقُونكم) أي: يجعلون أموالهم لدمائهم وقاية.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 2، ص 638 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.