Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 639

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الجيم
  3. الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازم
  4. الباب الثاني: في فروع الجهاد
  5. الفصل الأول: في الأمانة والهدنة
  6. الفرع الأول: في جوازهما وأحكامهما

١١٢٧ - (ت د) أبو هريرة ﵁: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «الصُّلْحُ جائزٌ بين المسلمين، إلا صُلْحاً حرَّمَ حلالاً، أو حلَّل حراماً، قال: والمسلمونَ على شُروطِهِمْ، إلا شرطاً حرَّمَ حلالاً، أو حلَّل حراماً» . أخرجه الترمذي، وأبو داود.

إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله " شروطهم " (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 2، ص 639 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.