Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 646

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الجيم
  3. الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازم
  4. الباب الثاني: في فروع الجهاد
  5. الفصل الأول: في الأمانة والهدنة
  6. الفرع الأول: في جوازهما وأحكامهما

١١٣٢ - (د) محمد بن شهاب الزهري وعبَدُ الله بنُ أبي بكرِ، وبعضُ ولد محمد بن مسلمة ﵏ – قالوا: بِقِيَتْ بقيَّةٌ من أهل خيْبَر، فتحصَّنُوا، فسألُوا رسولَ الله ﷺ أنْ يَحْقِنَ دماءهُمْ ويُسَيِّرَهُم، فَفَعَلَ، فَسَمِعَ بذلك أَهلُ فَدَكَ، فنزلُوا على مِثْلِ ذلك، فكانت فَدَكُ لرسولِ الله ﷺ خَاصَّة؛ لأنَّهُ لم يُوجَفْ عليها بِخَيْلٍ ولا ركابٍ. أخرجه أبو داود (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 2، ص 646 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.