Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 646

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الجيم
  3. الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازم
  4. الباب الثاني: في فروع الجهاد
  5. الفصل الأول: في الأمانة والهدنة
  6. الفرع الأول: في جوازهما وأحكامهما

١١٣٣ - (د) محمد بن شهاب الزهري ﵀: أزَّ بعض خيْبَرَ مِمَّا فُتِحَ عَنْوَة، وبعضاً صُلْحاً، والكَتيبَة: أكْثَرُها عَنْوَة، وفيها صُلْحٌ، قيل لمالك: ما الْكَتِيبَةُ؟ قال: أرض خيبر، وهي أربعون ألفَ عَذْقٍ. أخرجه أبو داود (١) . ⦗٦٤٧⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عنوة) العنوة: أن تؤخذ البلاد من أهلها عن ذل وخضوع، من عنا يعنو: إذا ذل وخضع، ومنه قوله تعالى: ﴿وعَنَتِ الوجُوهُ﴾ [طه: ١١١] . (عَذق) العذق بفتح العين: النخلة نفسها، وبكسر العين: مجمع الشماريخ التي يكون فيها الرطب مع العُرجون.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 2، ص 646 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.