Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 669

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الجيم
  3. الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازم
  4. الباب الثاني: في فروع الجهاد
  5. الفصل الثالث: في الغنائم والفيء
  6. الفرع الأول: في القسمة بين الغانمين

١١٦٢ - (خ م ت د) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَسَمَ في النَّفَل للفرس سهمين، وللراجل سهماً.

وفي رواية بإسقاط لفظة «النَّفَل» .

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.

وفي رواية أبي داود: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أسْهَمْ للرجل ولِفَرَسِهِ ثلاثَةَ أَسْهُمٍ: سهْماً له، وسهْمَيْنِ لفرسِهِ (١) . ⦗٦٧٠⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(سهماً له وسهمين لفرسه) اللام في «له» لام الملك، وفي قوله «لفرسه» : لام التسبب: أي أنه أعطاه لأجل فرسه سهمين ينفقهما عليه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 2، ص 669 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.