١١٦٢ - (خ م ت د) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَسَمَ في النَّفَل للفرس سهمين، وللراجل سهماً.
وفي رواية بإسقاط لفظة «النَّفَل» .
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
وفي رواية أبي داود: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أسْهَمْ للرجل ولِفَرَسِهِ ثلاثَةَ أَسْهُمٍ: سهْماً له، وسهْمَيْنِ لفرسِهِ (١) . ⦗٦٧٠⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سهماً له وسهمين لفرسه) اللام في «له» لام الملك، وفي قوله «لفرسه» : لام التسبب: أي أنه أعطاه لأجل فرسه سهمين ينفقهما عليه.