١١٦٦ - (د) بشير بن يسار ﵀: قال: لمَّا أفاءَ اللهُ على رسوله خيْبرَ قَسَمَهَا على ستةٍ وثلاثين سهماً، جمعَ كلَّ سهْمٍ مائةَ سهمٍ، فعزلَ نصفِهَا لنَوَائِبِهِ، وما ينزلُ بهِ: من الوَطِيحَةِ، والكُتَيْبَةِ، وما أحيزَ مَعَهُما، وعزل النِّصفَ الآخر، فَقَسَمَهُ بين المسلمين: الشِّقَّ، والنَّطَاةَ، وما أُحيزَ مَعَهما، وكان سهمُ رسولِ الله ﷺ فيما أُحيِزَ معَهُما.
وفي رواية: أنَّهُ سَمِعَ نَفَراً من أصحابِ رسول الله ﷺ، قالوا - فَذكَر هذا الحديث - قال: فكان النصفُ سهامَ المسلمين، وسهمَ رسولِ الله ﷺ وعَزلَ النصفَ الآخر لِمَا يَنُوبُهُ من الأُمُورِ والنوائبِ.
وفي أخرى عن رجالٍ من أصحاب رسول الله ﷺ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لمَّا ظَهَرَ على خَيْبرَ، قَسَمَها على ستَّةٍ وثلاثين سهماً، جَمعَ كلَّ سَهمٍ مائَةَ سهمٍ، فكان لرسولِ الله ﷺ وللمسلمين النِّصفُ من ذلك، وعَزلَ النصف الباقي لمن يَنْزِلُ به من الْوُفُودِ والأُمورِ، ولنوائبِ النَّاسِ.
وفي رواية: لمَّا أَفاءَ اللهُ ﷿ خيبرَ، قسمها ستَّة وثلاثينَ سهماً، جمع فَعَزَلَ للمسلمين الشَّطر: ثمانَيةَ عَشَرَ سهماً، فَجَمَعَ كلَّ سهمٍ مائة النَّبِيُّ ﷺ معهم، له سهمٌ كَسَهْمِ أحدِهِمْ، وعَزلَ رسولُ الله ﷺ ثمانِيةَ عَشَرَ سَهْماً، وهو الشَّطْرُ، لِنوائبِه وما يَنزلُ به من أمْرِ المسلمين، فكان ذلك: الْوَطيحَ، والكُتَيْبَة، والسَّلاليمَ وتوابعها، فلمَّا صَارتِ الأموالُ بِيدِ ⦗٦٧٣⦘ النبيِّ ﷺ والمسلمين، لم يكن لَهُم عمَّالٌ يَكْفُونَهم عَملها، فدعا رسولُ الله ﷺ اليَهُودَ، فَعَامَلَهُمْ. أخرجه أبو داود (١) .