Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 25

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثاني: في المواقيت والإحرام
  5. الفصل الثاني: في الإحرام
  6. الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه
  7. النوع الأول: في اللباس

١٢٩٣ - (د) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄: كان يصنع ذلك، يعني: «يَقطعُ الخفَّيْنِ للمرأة المحرمَةِ، ثم حدّثَتْه صَفِيَّةُ بنتُ أبي عُبيدٍ: أنَّا عائشة حَدّثتْها: أنَّ رسول الله ﷺ قد كان رَخّص للنساء في الخفين، فَتُرِكَ ذلك» أخرجه أبو داود (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 25 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.