Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 25

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثاني: في المواقيت والإحرام
  5. الفصل الثاني: في الإحرام
  6. الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه
  7. النوع الأول: في اللباس

١٢٩٤ - (خ م ت د س) عبد الله بن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «مَنْ لم يَجِدْ إزاراً فَلْيلْبَسْ سَراويلَ، ومَنْ لَم يجدْ نَعْلَيْنِ فَلْيلْبَسْ خُفَّيْنِ» .

وفي رواية: سمعت النبي ﷺ يخطب بعرفات، وهو يقول.... الحديث أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

إلا أن لفظ الترمذي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المحرم إذا لم يجد الإزار فَلْيَلْبس السَّراويلَ، وإذا لم يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ» . ⦗٢٦⦘

وفي رواية أبي داود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «السَّراويلُ لمِنَ لا يجد الإزار، والخُفُّ: لمن لا يجد النَّعْليَّنِ» .

وفي رواية النسائي مثل الترمذي (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 25 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.