Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 74

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثاني: في المواقيت والإحرام
  5. الفصل الثاني: في الإحرام
  6. الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه
  7. النوع السابع: في حكم الحائض والنفساء

١٣٥٤ - (ت د) عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «النُّفَساءُ والحائضُ - إذا أتتا على الميقات - تَغْتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلَّها، غير الطواف بالبيت» .

وفي رواية مثله، وأسقط: كُلَّها، أخرجه أبو داود والترمذي (١) . ⦗٧٥⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المناسك) : جمع مَنْسك: وهو المتعبد، وأمور الحج كلها مناسك.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 74 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.