١٣٥٥ - (خ م) زيد بن جبير ﵀ (١) «أنَّ رجلاً سألَ ابن عمر عما يَقْتُلُ المحرمُ من الداوبِّ؟ فقال: أخْبَرتْني إحدى نِسْوةِ رسول الله ﷺ: أنه أمر - أو أُمِرَ - أن تُقْتلَ الفأرةُ، والعقْرَبُ، والحِدأةُ (٢) ، والكلبُ العَقُور، والغراب» هذه. رواية البخاري ومسلم.
ولمسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب والحُديَّا، والغرابِ، والحيَّةٍ، قال: «وفي الصلاة (٣) أيَضاً» (٤) . ⦗٧٦⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العَقُور) : العضوض، فعول بمعنى فاعل، وهو من أبنية المبالغة، والمراد به: كل سبع عاقر كالكلب، والأسد والنمر ونحوها.