Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 94

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثاني: في المواقيت والإحرام
  5. الفصل الثاني: في الإحرام
  6. الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

١٣٧٨ - (ط) مالك بن أنس ﵀ قال: بلغني: «أنَّ عُمَرَ وعَليًّا وأبا هريرة ﵃ سُئلوا عن رَجُلٍ أصاب أهْله (١) وهو محرمٌ بالحج؟ ⦗٩٥⦘ فقالوا: يَنْفُذانِ لوَجْهِهِما، حتى يقْضِيا حَجَّهُما (٢) ، ثم عليهما حَجٌّ من قَابِلٍ، والْهَدْيُ (٣) ، قال: وقال عليٌّ: وإذا أهَلَاّ بالحجِّ من عامِ قَابِلٍ تفَرَّقا، حتى يقْضِيا حجَّهُما» (٤) . أخرجه الموطأ (٥) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَنْفُذان) : أي يُمضيان أمرهما على حالهما ولا يبطلانه.

(الهدي) : ما يُهدى إلى البيت الحرام من النَّعَمِ، واحدها: هَدْيَة، وفيه لغة أخرى: «هَدي» بوزن: قَتِيل، وواحده: هَدِيَّة، بوزن: قَتيلَة، تقول: أهديت إلى البيت هدياً وهدية.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 94 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.