Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 95

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثاني: في المواقيت والإحرام
  5. الفصل الثاني: في الإحرام
  6. الفرع الثالث: فيمن أفسد إحرامه

١٣٧٩ - (ط) عبد الله بن عباس ﵄ سُئِلَ عن رجلٍ وقَعَ بأهْلِهِ، وهو بِمِنى، قبلَ أنْ يُفيض؟ - فأمَرَهُ: «أن ينحرَ بَدَنَة» (١) . أخرجه الموطأ (٢) . ⦗٩٦⦘

وفي رواية له عن عكرمة قال: لا أظنُّه إلا عن ابن عباس، أنه قال: «الذي يصيب أهله قبل أن يفيض: يعتمر ويهدي» (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بَدَنَة) : البَدَنَةُ: الناقة أو البقرة تُنحر بمكة، سُميت بذلك لأنهم كانوا يُسمنونها، والبدانة: السمن والاكتناز، وقيل: البدنة لا تكون إلا من الإبل خاصة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 95 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.