Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 113

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامها
  5. الفصل الثاني: في القران

١٣٩٨ - (ت س) عبد الله بن عباس ﵄ قال «: تَمتَّعَ رسولُ الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان، وأوَّلُ من نهى عنها: معاوية» (١) . أخرجه الترمذي

وفي رواية النَّسائي عن طاوسٍ قال: «قال معاويةُ لابن عباس: أعَلِمْتَ أنِّي قَصَّرتُ من رأسِ النبيِّ ﷺ عند المروة؟ قالَ: لا يَقُولُ ابْن عبَّاسٍ: هذه على مُعَاوَيةَ، يَنْهَى النَّاسَ عن الْمُتْعَة (٢) ، وقَدْ تَمَتَّعَ النبيُّ ﷺ» (٣) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 113 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.