Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 332

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي
  5. الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا

١٦٤٩ - (د س) عاصم بن كليب عن أبيه ﵁ قال: «كُنَّا معَ رجلٍ من أصحاب رسولِ الله ﷺ، يقال له: مُجَاشِعٌ من بني سُلَيمٍ، فعزت الغنمُ، فأمر منادياً فنادى: إنَّ رسول الله ﷺ كان يقول: إنَّ الجذَع من الضأْنِ يُوفي مما يُوَفي منه الثَّنيُّ» . ⦗٣٣٣⦘

وفي رواية: «الْجَذَعُ يُوفيِ مما يوفي منه الثني» . هذه رواية أبي داود.

وفي رواية النسائي: قال: «كُنَّا في سَفَرٍ، فحضر الأضحى، فَجَعلَ الرجلُ يَشْتَري منا المُسنَّةَ (١) بالجَذَعتين والثلاثة. فقال لنا رجلٌ من بني مُزيَنَةَ: كُنَّا مع رسولِ الله ﷺ في سفر، فحضر هذا اليومُ، فجعل الرجلُ يطلب المسنَّةَ بالجذعتين والثلاثة، فقال رسولُ الله ﷺ: إنَّ الْجَذَع يُوفي ممَّا يُوفي منه الثَّنِيُّ» (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 332 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.