Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 333

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي
  5. الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا

١٦٥٠ - (ط ت د س) عبيد بن فيروز ﵀ قال: «سألنا البراء عمَّا لا يجوزُ في الأَضاحي؟ فقال: قام فينا رسولُ الله ﷺ وأصَابعي أقْصَرُ من أصابعه، وأناملي أقصرُ مِنْ أنَامِلِه - فقال: أَربعٌ - وأشار بأربع أصابعه- لا تجوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، والمريضةُ بَيِّنٌ ⦗٣٣٤⦘ مَرضُها، والْعَرْجاءُ بَيِّنٌ ظَلَعُها، والكسيرُ التي لا تنْقي قال: قلت: فإني أكرهُ أن يكونَ في السِّنِّ نَقْصٌ؟ قال ما كرهتَ فدَعْهُ، ولا تُحَرِّمهُ على أحَدٍ» . هذه رواية أبي داود والنسائي.

وفي رواية الترمذي: أَنَّ البرَاءَ قال: قال النبيُّ ﷺ: «لا يُضَحَّى بالْعَرْجاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُها، ولا العَورَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، ولا بالمريضَةِ بَيِّنٌ مَرضُها، ولا بالعَجْفَاءِ التي لا تُنْقي» .

وفي رواية الموطأ نحو رواية أبي داود والنسائي، إلى قوله «لا تُنْقي» . وجَعَلَ بَدَلَ «الكسير» : «الْعَجْفَاءَ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ظلعها) : الظلع، العرج، والظالع الغامز في مشيته.

(تُنقي) : النِّقي، مخ العظم، يقال: أنقت الإبل وغيرها، أي: صار فيها نِقْي، ويقال: هذه ناقة مُنْقية، وهذه لا تُنْقي. ⦗٣٣٥⦘

(بالعجفاء) : العجف - بالتحريك- الهزال والضعف.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 333 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.