Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 434

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج
  5. الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

١٧٧٠ - (خ) سعيد بن جبير قال: «كنتُ مَعَ ابنِ عمرَ ﵄ حين أَصَابُه سِنانُ الرُّمح في أخَمصِ قَدَمِهِ، فَلزِقَتْ قَدَمُهُ بالرِّكابِ، فنزلتُ فَنَزَعْتُها، وذلك بمنَى، فَبَلغَ الحجَّاجَ، فجاء يَعُودُهُ، فقال الحجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَن أصَابَكَ؟ فقال ابنُ عمر: أنت أَصبْتني، قال: وكيفَ؟ قال: حَملتَ السلاح في يومٍ لم يكن يُحْمَلُ فيه، وأَدخَلتَ السلاحَ الحرمَ، ولم يكن السِّلاحُ يدْخَل الحرمَ» .

وفي رواية: عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: «دَخَلَ الحجاجُ على ابن عمر، وأنا عندَه، فقال: كيف هو؟ قال: صالحٌ: قال: ⦗٤٣٥⦘ مَنْ أصَابَكَ؟ قال: أَصابني مَنْ أمَرَ بحَمْلِ السلاح في يومٍ لا يَحِلُّ فيه حَملُهُ يعني: الحجاجَ» . أخرجه البخاري (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 434 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.