Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 435

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الأول: في الحج والعمرة
  4. الباب الثالث عشر: في أحكام متعددة تتعلق بالحج
  5. الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم

١٧٧١ - (خ م د) أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ﵀ قال: سمعتُ البرَاءَ يقول: «لما صالح رسولُ الله ﷺ أهلَ الحُديبيةِ، صَالحُهمْ على أن لا يَدْخُلُوها إلا بجُلُبَّانِ السلاحِ، فَسَأْلتُهُ: مَا جُلُبَّانُ السلاح؟ قال: القِرابُ بما فيه» . أخرجه أبو داود.

وهو طرف من حديث طويلٍ أخرجه البخاري ومسلم، وهو مذكور في كتاب الغزوات من حرف الغين (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جلبان السلاح) القراب بما فيه، وقيل القراب: الغمد، والجلبان: شبه الجراب من الأدم، يوضع فيه السيف مغموداً، ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته، ويعلقه من آخرة الرحل وواسطته، وقد روي بضم الجيم واللام وتشديد الباء، وهو أوعية السلاح

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 435 (SanadKitab #25800, hlm. urut 1984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.