Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 499

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الثاني: في الحدود
  4. الباب الثاني: في حد الزنا
  5. الفصل الأول: في أحكامه
  6. الفرع الأول: في حد الأحرار

١٨١٥ - (م ط د) أبو هريرة ﵁ «أنْ سعدَ بنَ عُبادَةَ قال لرسولِ الله ﷺ: أرأيتَ لو أنِّي وجَدتُ مع امرأتي رجلاً: أَأُمْهلُهُ حتى آتيَ بأربعةِ شُهداءَ؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم» أخرجه مسلم والموطأ.

وفي رواية مسلم وأبي داود قال: «أرَأيتَ الرجلَ يجدُ مع امرأتِه رجلاً: أَيَقْتُلهُ؟ قال رسول الله ﷺ: لا، قال سعدٌ: بلى، والذي أَكرمك بالحق (١) ، فقال رسولُ الله ﷺ: اسْمَعوا إلى ما يقول سيِّدكُم» . وعند أبي داود أَيضاً «إلى ما يقول سعدٌ» (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 499 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.