Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 500

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الثاني: في الحدود
  4. الباب الثاني: في حد الزنا
  5. الفصل الأول: في أحكامه
  6. الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

الفرع الثاني: في حد العبيد والإماء

١٨١٦ - (خ م ط ت د) أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني ﵄ قالا: «سُئِلَ النبيُّ ﷺ عن الأمَةِ إذا زَنَتْ، ولم تُحصِن؟ قال: إن زَنَتْ فاجلدوها، ثم إن زَنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بِيعوها ولو بضفير» .

قال [محمد] بن شهاب: لا أدري أبعدَ الثالثةَ، أَو الرابعة؟

قال مالك [﵀] : «والضفيرُ: الحبلُ» .

وفي رواية عن أبي هريرة وحده: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إذا زَنَتِ الأمَةُ فَتبيَّنَ زِناها فَليجلدها الحدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إن زَنَتْ فَليجلدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ عليها، ثم إن زَنَت الثالثة، فَليبعها ولو بِحبلٍ من شَعرٍ» (١) .

أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا النسائي. ⦗٥٠١⦘

وأخرج الثانية البخاري ومسلم.

وللترمذي عن أبي هريرة وحده: قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا زَنَت أَمَةُ أَحَدِكم فَليجْلِدها ثلاثاً بكتاب الله، فإن عادت فَليبِعها ولو بحبلٍ من شعرٍ» .

ولأبي داود عن أبي هريرة وحده: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إذا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكم فلْيجلدْها ولا يُعيِّرْها، ثلاث مرات، فإن عَادَتْ في الرابعة، فليجلدها، وليبعها بضفيرٍ، أَو بحَبلٍ من شَعْرٍ» .

وفي أخرى له بهذا الحديث، قال في كل مرة: «فَليَضْربها كتابَ الله، ولا يُثَرِّب عليها، وقال في الرابعة: فإن عادَتْ فَليضربها كتاب الله، ثم لْيَبِعْها ولو بِحَبْلٍ من شَعْرٍ» (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يثرِّب) : التثريب: التعيير والاستقصاء في اللوم والتعنيف.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 500 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.