Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 514

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الثاني: في الحدود
  4. الباب الثاني: في حد الزنا
  5. الفصل الأول: في أحكامه
  6. الفرع السادس: في أحكام متفرقة

١٨٣٢ - (د) عبد الله بن عباس ﵄ «أنَّ رجلاً من بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أتى النبيَّ ﷺ، فَأقرَّ أنه زَنَى بامرأةٍ أرْبعَ مَرَّاتٍ، فَجَلَدَهُ مائة، وكان بِكراً، ثم سَألُه البَيِّنةَ على المرأةِ، فقالت: كَذَبَ واللَّه يا رسول الله، فَجلَدَهُ حَدَّ الفِرْيَةِ ثَمانين» . أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الفرية) : الافتراء: الكذب. والمراد به هاهنا: القذف.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 514 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.