Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 554

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الثاني: في الحدود
  4. الباب الخامس: في حد السرقة
  5. الفصل الأول: في موجب القطع

الباب الخامس: في حد السرقة، وفيه أربعة فصول

الفصل الأول: في موجب القطع

١٨٦٩ - (خ م ط ت د س) عائشة ﵂ قالت: «لَمْ تُقْطَعُ ⦗٥٥٥⦘ يَدُ سَارقٍ على عهد النبيِّ ﷺ في أدنَى من ثَمن المِجَنِّ: تُرسٍ، أَو حَجَفَةٍ، وكان كُلُّ واحدٍ منهما ذَا ثَمنٍ» .

وفي رواية: «يَدُ السارق لم تُقطَع على عهد النبي ﷺ إلا في ثمنِ مِجنٍّ أو حَجَفَةٍ، أو تُرسٍ» .

وفي رواية: قالت: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تُقْطَعُ يدُ السارقِ إلا في رُبع دِينارٍ» .

وفي أخرى: قالت: «كان رسولُ الله ﷺ يقْطَعُ يَدَ السارقِ في ربْعٍ دِينارٍ فَصاعِداً» .

وفي أخرى: «لا تُقطَعُ يَدُ السَّارق إلا في رُبعِ دينَارٍ فَصاعداً» .

هذه روايات البخاري ومسلم.

وللبخاري: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «تُقطَعُ في رُبعِ دينار» .

ولمسلم أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تُقطَعُ اليدُ إلا في رُبع دينارٍ فما فَوقَهُ» .

وله في أخرى قالت: «لا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إلا في رُبعِ دينارٍ فصاعداً» .

وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الرابعة. ⦗٥٥٦⦘

وأخرج أبو داود أيضاً الروايةَ السادسة.

وأخرج النسائي الروايةَ الأولى والرابعةَ والخامسة والسابعة.

ولها أيضاً قالت: «قَطَعَ رسولُ الله ﷺ في رُبعِ دِينَارٍ» .

وفي أخرى: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تُقْطَع اليدُ إلا في ثَمنِ الْمِجَنِّ: ثُلثِ دِينارٍ، أو نِصف دِينارٍ فَصَاعداً» .

وفي أخرى: «تُقطَعُ يَدُ السارِقِ في ثَمنِ الْمِجَنِّ، وثَمنُ المِجَنِّ: ربعُ دِينارٍ» .

وفي أخرى: «تُقْطَعُ اليَدُ في المِجنِّ» .

وفي إحدى الروايات: أنَّ عُرْوَةَ قال: «وثَمنُ المِجَنِّ: أربعةُ دراهم»

وأخرجه الموطأ والنسائي أَيضاً قالت: «مَا طالَ عليَّ ومَا نَسِيتُ، القَطْعُ في رُبع دينَارٍ فَصَاعداً» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 554 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.