Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 556

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الثاني: في الحدود
  4. الباب الخامس: في حد السرقة
  5. الفصل الأول: في موجب القطع

١٨٧٠ - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر ﵄ «أنَّ رسولَ الله ﷺ قَطَعَ سَارقاً في مجَنٍّ، قيمتُه ثلاثةُ دراهم» . ⦗٥٥٧⦘

وفي رواية: «ثَمَنُهُ» . أخرجه الجماعة.

وفي أخرى لأبي داود: «أَنَّ النبي ﷺ قَطَعَ يَدَ رجلٍ سَرَقَ تُرساً من صُفَّةِ النِّساءِ، ثَمَنُهُ ثلاثَةُ دراهم» .

وفي أخرى للنسائي: «قِيمَتُهُ خمسةُ دراهم» . والصواب: «ثلاثةُ دراهم» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 556 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.