Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 569

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الثاني: في الحدود
  4. الباب الخامس: في حد السرقة
  5. الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

١٨٨٦ - (ت د س) جابر بن عبد الله ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «ليس على خَائِنٍ، ولا مُنتَهِبٍ، ولا مُخْتلِسٍ قَطعٌ» . ⦗٥٧٠⦘ أخرجه الترمذي والنسائي.

وفي رواية أبي داود قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَيْسَ على المُنتهبِ قَطعٌ، ومن انْتهبَ نُهْبَة مَشْهورَة فَليْسَ مِنَّا» .

قال: وبهذا الإسناد قال رسولُ الله ﷺ: «ليس على الخْائِنِ قَطع» .

وزاد في الأخرى: «ولا على المُخْتَلِسِ قَطعٌ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فليس منا) : أي ليس متابعاً لنا في فعله هذا، ولا منتسباً إلى ملتنا في هذا الفعل خاصة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 569 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.