Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 570

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الحاء
  3. الكتاب الثاني: في الحدود
  4. الباب الخامس: في حد السرقة
  5. الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

١٨٨٧ - (ط) محمد بن شهاب الزهري ﵀ «أنَّ مَرَوانَ بن الحكم أُتيَ بإنسانٍ قد اختلَس متاعاً، فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيدِ بنِ ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيدٌ: ليس في الْخُلْسةِ قَطْعٌ» . أخرجه الموطأ (١) . ⦗٥٧١⦘

وذكر رزين رواية لم أَجدها: قال مالك: «بَلغَني: أنَّ زيدَ بن ثابت قال: ليس في الخلسةِ قَطعٌ، ولا في ثَمرٍ مُعَلَّقٍ قطْعٌ، ولا في حَرِيسَةِ جَبلٍ» (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 3، ص 570 (SanadKitab #25800, hlm. urut 2100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.